الحر العاملي

36

وسائل الشيعة ( آل البيت )

18 - باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى باقيه ويعتقه إن كان موسرا مضارا والا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق فإن لم يسع خدم بالحصص ( 29048 ) 1 - محمد يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : ان ذلك فساد على أصحابه ( فلا يستطيعون ) ( 1 ) بيعه ولا مواجرته ، فقال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه ( 2 ) لما أفسده . ( 29049 ) 2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف الآخر . ورواه الصدوق باسناده عن حماد ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 29050 ) 3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن

--> الباب 18 فيه 14 حديثا ( 1 ) الكافي 6 : 182 / 1 . ( 1 ) في المصدر : لا يقدرون على . ( 2 ) في نسخة زيادة : عقوبة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 6 : 182 / 2 . ( 1 ) الفقيه 3 : 67 / 226 . ( 2 ) التهذيب 8 : 220 / 788 ، والاستبصار 4 : 4 / 10 . ( 3 ) الكافي 6 : 183 / 3 .